من فاتته صلاة العيد فانه يصلي أربع ركعات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ،أما بعد :
يقول عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (5713 )عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال قال عبد الله :-((من فاته العيدان فليصل أربعا)).
أقول :وهذا إسناد فيه إنقطاع لكن الأثر له طرق أخرى وقد صححه الحافظ ابن رجب عن عبد الله بن مسعود وهذا في حال قضاها منفردا -والأظهر انها بسلام واحد كصلاة الظهر لمن فاتته الجمعة-، وأما ان قضاها مع جماعة فانهم يصلون ركعتين مع التكبيرات فقد قال البخاري في صحيحه (باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى ):-((وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام . وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين )).يقول عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (5713 )عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال قال عبد الله :-((من فاته العيدان فليصل أربعا)).
قال الحافظ بن رجب في فتح الباري (6/172):-((وقالت طائفة : من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى أربع ركعات .
روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه .
وسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة ، ومن فاته العيد ، فقال - في كل منهما - : يصلي أربعا .
واحتج به الإمام أحمد .
ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له ؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة .
وهذا قول الشعبي والثوري وأحمد - في رواية أخرى ، عنه - ، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا ، بناء على اختيارهم اشتراط الجماعة للعيد والاستيطان ، ويكون الأربع عيدا .
نص عليه أحمد في رواية الميموني .
وهذا يشبه قول ابن شاقلا : إن أدرك تشهد الجمعة يصلي أربعا ، وهي جمعة له ، كما سبق ذلك .
وعلى هذا ، فيصلي وحده من غير جماعة ، نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم ، وكذا ذكره أبو بكر عبد العزيز .
وإنما يصلي في جماعة إذا قلنا : يصلي صلاة العيد على صفتها .
وهل يصلي الأربع بسلام واحد ، أو يخير بين ذلك وبين صلاتها بسلامين ؟
فيه عن أحمد روايتان .
واختار أبو بكر صلاتها بسلام واحد ، تشبيها لصلاتها بصلاة من تفوته الجمعة .
وعن أحمد : يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعا .
وهذا مذهب الثوري الذي حكاه أصحابه ، عنه .
واستدل أحمد ، بأنه روي عن أنس ، أنه صلى ركعتين ، وعن ابن مسعود أنه صلى أربعا .
وكذلك روي عن علي ، أنه أمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعا ، ولا يخطب بهم .
وروي أحمد بن القاسم ، عن أحمد الجمع بين فعل أنس وقول ابن مسعود على وجه آخر ، وهو : إن صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الإمام ركعتين ، كما فعل أنس ، وإن صلى وحده صلى أربعا ، كما قال ابن مسعود .
وقال إسحاق : إن صلاها في بيته صلاها أربعا كالظهر ، وإن صلاها في المصلى صلاها ركعتين بالتكبير ؛ لأن عليا أمر الذي يصلي بضعفة الناس في المسجد أن يصلي أربعا ، ركعتين مكان صلاة العيد ، وركعتين مكان خروجهم إلى الجبان ، كذا رواه حنش بن المعتمر عن علي )).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (24/185):-((..فهكذا يوم العيد إذا لم يمكنه الخروج مع الإمام سقط عنه ذلك وجوز له أن يفعل ما يقدر عليه ليحصل له من العبادة في هذا اليوم ما يقدر عليه فيصلي أربعا وتكون الركعتان بدل الخطبة التي لم يصل بها كما كانت الخطبة يوم الجمعة قائمة مقام ركعتين والتكبير إنما شرع في الصلاة الثنائية التي تكون معها خطبة وكذلك الجهر بالقراءةكما أنه في الجمعة يجهر الإمام في الثنائية ولا يجهر من يصلي الأربع كذلك يوم العيد لا يجهر من يصلي الأربع فالمحبوس والمريض والذي خرج ليصلي ففاتته الصلاة مع الإمام يصلون يوم العيد بخلاف من تعمد الترك . فهذا أصل عظيم مضت به السنة في الفرق بين الجمعة والعيد وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن فاته العيد هل يصلي أربعا أو ركعتين أو يخير بينهما ؟ على ثلاث روايات)).
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وكتبه عمر ابراهيم الموصلي
تقبل منه ومنكم الصيام والقيام
تقبل منه ومنكم الصيام والقيام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق